للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم لو صاموها موافقةً لهم لم يعزموا على صوم تاسوعاء.

* * *

١٤٥٦ - وقالتْ أُمِّ الفَضْل بنت الحارِث: إنَّ ناسًا تَمارَوْا يومَ عَرَفَةَ في صِيامِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأَرْسَلْتُ إليهِ بِقَدَحِ لَبن وهو واقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

قولها: "إن ناسًا تمارَوا"؛ أي: شكُّوا، (التماري): الشكُّ؛ يعني: خَفِيَ على الصحابة أن رسولَ الله - عليه السلام - هل هو صائمٌ يومَ عرفةَ بعرفة أو ليس بصائمٍ؟ "فأرسلْتُ إليه" بلَبن؛ لأرى هل يشربه أم لا؟ فشربَه، فعلم الناسُ أنَّه - عليه السلام - ليس بصائمٍ، فعُلِمَ بهذا أن صومَ يومِ عرفةَ سُنَّةٌ لغير الحاجِّ.

وأما الحاجُّ قال الشافعي ومالك: ليس بسُنَّةٍ لهم؛ كي لا يضعفوا عن الدعاء بعرفة.

وقال: إسحاق بن راهَوَيه: إنه سُنَّةٌ لهم، وقال أحمد: إن لم يضعفوا صاموا، وإن ضعفوا لم يصوموا.

* * *

١٤٥٧ - وقالت عائشةُ رضيَ الله عنها: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صائِمًا في العَشْرِ قَطُّ.

قول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العَشْرِ قطُّ"؛ أي: في العَشْرِ من أول ذي الحجَّة.

اعلم أن صومَ تسعةِ أيامِ من أول ذي الحجَّة سُنَّةٌ؛ للحديث المذكور في فضلها في آخر هذا الباب، وقولها: (ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العَشْر

<<  <  ج: ص:  >  >>