حاجةٍ، ورأى مريضًا في طريقه يسألُهُ، ولا ينحرفُ عن الطريق إلى جانب لعيادة المريض، فمن عادَ مريضًا أو صلَّى على جنازة وهو معتكف، فإن خرج لقضاء حاجة، واتفقَ له هذا الشغلُ في طريقه، ولم ينحرفْ عن الطريق، ولم يقفْ في الطريق وقوفًا أكثرَ من قدر الصلاة على الميت، لم يبطل اعتكافه، وإن انحرفَ عن الطريقِ، أو وقفَ في الطريق أكثر من قدر صلاة جنازة، بطلَ اعتكافُهُ عند الأئمة الأربعة، وقال الحسن البصري والنخعي: يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة، وعيادة المريض، وصلاة الجنازة.
* * *
١٥٠٨ - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتكِفِ أنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، ولا يَشْهَدَ جنازَةً، ولا يَمَسَّ المَرْأَةَ، ولا يُباشِرَها، ولا يَخْرُجَ لَحاجَةٍ إلَّا لِمَا لا بُدَّ منه، ولا اعْتِكافَ إلَّا بصَوْمٍ، ولا اعْتِكافَ إلَّا في مَسْجِدٍ جامِعٍ.
قولها:"السنةُ على المعتكفِ أن لا يعودَ مريضًا"؛ يعني: الدين والشرع أوجبَ على المعتكف أن لا يخرجَ من المسجد لعيادة المريض أو صلاة جنازة.
"ولا يشهد"؛ أي: ولا يحضر.
"ولا يمسَّ المرأة"؛ يعني: ولا يمسها بشهوةٍ.
"ولا يباشرها"؛ أي: ولا يجامعها، فإن جامعَ المعتكفُ بطلَ اعتكافه، وإن مسها بشهوة؛ ففي قول: بطل اعتكافه، وفي قول: لا يبطل اعتكافه، وفي قول: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل لم يبطل، هذه الأقوال للشافعي، وأما عند أبي حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل لم يبطل.