للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "إنَّ الحمدَ والنعمَة لك"؛ يجوزُ بكسر الهمزة وفتحها، فمن كسرها جعلها ابتداءَ كلام، وجعل الحمدَ غير مختصًّ بالتلبية؛ أي: إن الحمدَ والنعمةَ لك في جميع الأحوال، وفي جميعِ الأزمان، وفي جميع أفعالي وأقوالي، ومن فتح الهمزة علَّقَ الحمدَ بالتلبية.

وتقديره: لبيك بأن الحمد والنعمة لك؛ أي: أقمتُ بخدمتك لأجل أنك المستحقُّ للحمد.

قوله: "والمُلْكَ، لا شريكَ لك"، (المُلْكَ): معطوفٌ على (الحمد)، وتقديرُه: إن الحمدَ والنعمةَ والمُلْكَ لك، وليس لك شريكٌ في المُلْكِ.

* * *

١٨٣٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أَدخَلَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ واَسْتَوَتْ به ناقتُهُ قائمةً أهلَّ منْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ.

قوله: "إذا أَدخلَ رِجْلَه في الغَرْزِ".

الغَرْزُ: الحَلْقةُ التي يُدخِلُ الفارسُ رجلَه فيها إذا ركبَ، ويُسمَّى رِكابًا.

والغَرْزُ: رِكاب من الخَشَب، ويُستَعملُ فيما كان من الحديد أيضًا.

قوله: "واستَوتْ به ناقتُه".

(استوى): إذا استقامَ، والباء للتعدية؛ أي: جَعَلَتْه ناقتُه مستقيمًا على ظهرِها؛ أي: فلمَّا ركبَها واستقرَّ على ظهرها أَهَلَّ؛ أي: أحرم؛ يعني: رفع صوتَه بالتلبية ونوى الإحرام، وهذا إشارةٌ إلى أن وقتَ نية الإحرام وأَوَّلِ التَّلْبية أولُ تحرُّكِ الرجلِ للذهابِ من الميقات للحج، والقولُ المختار أنه ينوي الإحرامَ بعد التسليم من رَكعتي الإحرام لحديث ابن عباس أن رسول الله عليه السلام كان يُحرم إذا فرغَ من صلاتِه بذي الحُلَيفة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>