الصحابة ليتبيَّنَ جوازُ الأنواع الثلاثة، وما أمرَ به أصحابَه أُضيفَ إليه، وإضافةُ ما أَمَر به الآمرُ إلى الآخر جائزٌ مُطَّرِدٌ، كما يقال: قتل الأمير فلانًا، وقد أمرَ بقتلِه، وضرب فلانًا، وقد أمر بضرْبه.
ورويَ أن رسول الله عليه السلام رجمَ ماعزَ بن مالك، وقد أمر برَجْمه ولم يكن هو حاضرًا، ثم رُوِيَ أنه عليه السلام قطعَ يدَ السارق، وقد أمر بقطعه، ولم يكن هو حاضرًا ثَمَّ، ونحوُ ذلك كثيرٌ، فإذا كان كذلك لم يكن في هذه الروايات تناقضٌ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٨٣٥ - عن زيَد بن ثابت - رضي الله عنه -: أنَّهُ رَأَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لإحرامِهِ واغْتَسَل.
قوله:"تَجَرَّدَ لإحرامه واغتسلَ"؛ يعني: تجرَّدَ عن الثياب المَخِيطةِ، ولبسَ إزارًا أو رداءً للإحرام، والغُسْلُ للإحرام سُنَّةٌ، وهو أن يغتسلَ أولًا ثمَّ يُحْرِمَ.
* * *
١٨٣٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّدَ رَأْسَهُ بالغِسْل.
١٨٣٧ - عن خَلَّاد بن السَّائبِ، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتاني جِبْرِيلُ فأَمَرَني أن آمُرَ أَصْحَابي أَنْ يَرفَعُوا أصواتَهُمْ بالإحرام والتَّلْبيَةِ".
قوله: "أتاني جبريلُ فأمرني أن آمرَ أصحابي أن يرفَعُوا أصواتَهم بالإحرام