للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله وأمرهِ، وإذا تزوجتموهنَّ بحكم الله وبأمر الله فكأنهنَّ بحكمه، فإذا تزوجتموهن بحكم الله فكأنهن مودَعاتٌ وأماناتٌ من الله عندكم.

قوله: "ولكم عليهنَّ أن لا يوطِئْنَ فرشَكُم أحدًا تكرهونه".

(وَطِئ): إذا ضربَ شيئًا بالرِّجْل، وأوطَأ يُوطِئ إذا حملَ وأمرَ أحدًا بوضْعِ الرِّجْلِ على شيءٍ؛ يعني: ولكم من الحقِّ والأمرِ عليهن ألَاّ يأذَنَّ ولا يتركْنَ أحدًا أن يدخلَ بيوتكم مِمَّن لا محرميةَ بينَه وبينهنَّ، ومنْ كان بينه وبينهن محرميةٌ أيضًا لا يجوزُ أن يتركْنَه ليدخلَ إلا بإذنكم.

"فإن فَعلنَ ذلك"؛ أي: فإن أَذِنَّ في دخولِ بيوتكم مَن لا ترضون بدخوله "فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّح"، (التبريحُ): الإيذاءُ؛ يعني: ضربًا لا يقتلُهنَّ، ولا يكسرُ أعضاءَهنَّ، ولا يَلْحَقُهُنَّ منه ضررٌ شديدٌ.

قوله: "وأنتم تُسْأَلون عني"؛ يعني: يسألكم ربُّكم يومَ القيامة أن محمدًا عليه السلامِ. هل بلَّغكم رسالتي؟ فما تقولون في ذلك اليوم؟

"يَنْكُتُها"؛ أي: يُشِيُر بها "إلى الناس"؛ يعني: اللهمَّ فاشهد على عبادك، فإنهم أقرُّوا بأني قد بلغتهم رسالتك.

قوله: "ثم أَذَّنَ بلالٌ فأقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العصر"، اعلم أن الجمعَ بين الظهر والعصرِ يجوزُ بعَرفَةَ لمن كان بينَه وبين وطنه مسافةُ القَصْر، فأما مَن كان بينه وبين وطنه أقلُّ من مسافة القَصْر فلا يجوزُ عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ويجوز عند مالك، وكذلك البحثُ في الجَمْع بين المغرب والعشاء بمزدلفةَ، فإن صلَّى كلَّ صلاة في وقتها جاز.

وقال أبو حنيفة: إن صلَّى المغرب قبل أن يصلَ إلى المزدلفة عليه الإعادة.

قوله: "ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا"؛ يعني: لم يُصَلِّ بين الظهر والعصر شيئًا من السُّنَن والنوافل كي لا يقطعَ الجمع؛ لأن الموالاةَ بين الصلاتين واجبٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>