للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(في بلدكم)، إشارة إلى مكة وحواليها من أرض الحَرَم؛ يعني: دماؤكم وأعراضكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كالقتل المُحرَّم وغيرِه من الفواحش في هذا اليومِ والشهرِ والبلدِ، محرَّمٌ أشدَّ التحريم، فالمُحرَّم في الأشهرِ الحُرُم هو القتالُ، وقد نُسِخَ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥].

وأما المحرَّمات في مكة فيأتي في حرمِ مكةَ بحثُه.

قوله: "ألا كلُّ شيء من أمر الجاهلية موضوعٌ تحتَ قَدَمَيَّ"؛ يعني: عفوتُ كلَّ شيءٍ فعلَه رجلٌ قبلَ الإسلام؛ يعني: لا يؤاخذُه بعد إسلامه بما فعلَه في الجاهلية، ودماءُ الجاهلية موضوعةٌ؛ يعني: لا قصاصَ ولا ديةَ ولا كفارةَ على مَنْ قتلَ أحدًا في الكفر بعد ما أسلم.

قوله: "وإنَّ أولَ دمٍ أضعُ من دمائنا"؛ يعني عفوت القصاص والدية والكفارة عمن قُتِلَ من أقاربنا حتى تعلموا أنه لا فرق في حكم الله بين من قتل قرشيًّا أو غيره في الكفر، فإذا أسلم فلا شيء عليه، كابن ربيعة بن الحارث.

قوله: "دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعًا"؛ أي: وكان صغيرًا في قبيلة بني سعد له ظِئرٌ تُرْضعُه، فقتلته هُذَيل.

(الاسترضاعُ): استئجار أحدٍ للإرضاع.

قوله: "وربا الجاهلية موضوعةٌ"؛ يعني: كلُّ قرض أعطاه الرجلُ ليأخذَ أكثرَ مما أعطاه فقد سقطت الزيادة، ولا يجوزُ له أن يأخذَ إلا ما أعطاه وتحرمُ عليه الزيادةُ.

قوله: "فاتقوا الله في النساء"؛ يعني: اتقوا الله في أمر النساء فلا تؤذوهنَّ بالباطل، "فإنكم أخذتموهن بأمانةِ الله"؛ يعني: هنَّ إماءُ الله، فإذا تزوجتموهنَّ فكأنَّ الله أعطاكموهنَّ بالأمانة، فإذا آذيتموهنَّ بالباطل فكأنكم نقضتُم عهدَ الله، وخُنْتُم في أمانة الله، "واستحلَلْتُم فروجهنَّ بكلمة الله"؛ أي: تزوجْتموهنَّ بحكمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>