للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ثم انصرف"؛ أي: رجع من جَمْرة العَقَبة "إلى المَنْحَر"، وهو الموضعُ الذي يُنْحَرُ؛ أي: يُذْبَحُ فيه الهديُ والأُضحيةُ، "فنحرَ ثلاثًا وستين بيده"؛ يعني: نحرَ رسولُ الله عليه السلام ثلاثًا وستين أُضْحِيةً بيده، وإنما نحرَ هذا القَدْرَ؛ لأن عمرَه في ذلك الوقت ثلاثٌ وستون سنةً، فنحرَ عن كلِّ سنةٍ أُضْحِيةً.

ثم "أعطى عليًا - رضي الله عنه - فنحرَ ما غَبَرَ"، (غبَر)؛ أي: بقيَ؛ يعني أعطى رسولُ الله عليه السلام عليَّ بن أبي طالب من إبلِ ضحاياه إلى تمامِ مئةٍ، وهو سبعةٌ وثلاثون.

"وأَشْرَكَه في هَدْيهِ"؛ أي: وأشركَ رسولُ الله عليه السلام عليًا في هَدْيهِ؛ أي: أعطاه بعضَ الهدايا لينحرَه عن نفسه؛ لأنه لم يكن له هَدْيٌ في تلك الحَجَّة.

"ببَضْعةٍ" بفتح الباء؛ أي: بقِطْعة.

قوله: "فأكلا من لَحْمِها وشَرِبَا من مَرَقِها"، الضميرُ المؤنَّثُ يعود إلى القِدْر؛ لأنها مؤنثٌ سماعي، وإنما أكلا لأن ما نحره عليه السلام كانَ تطوُّعًا، وكلُّ هَدْيٍ أو أُضْحِيةٍ يجوزُ أن يأكلَ صاحبُه منه إذا كان تطوُّعًا، وإن كان واجبًا لا يجوزُ عند الشافعيِّ سواءٌ وجبَ بالتمتُّع أو القِران أو جزاء الصيد أو النَّذْر وغيره.

وقال أبو حنيفة: إن وجبَ بالتمتع أو القِران يجوزُ أن يأكلَ منه، وإن وجب بسبب آخرَ فلا يجوز أن يأكل منه.

وقال مالك: إن وجب بقتل الصيد أو بالنَّذْر أو بالحَلْقِ لدفع القَمْلِ لا يجوز أن يأكل منه، وإن وجب بسببٍ آخرَ يجوزُ أن يأكلَ منه.

قوله: "فأفاضَ إلى البيت"؛ أي: مشى إلى الكعبة لطوافِ الفَرْضِ.

قوله: "فأتى بني عبدِ المطَّلِب"، يعني عباس بن عبد المطلب، ومتعلقيه

<<  <  ج: ص:  >  >>