١٨٤٢ - وقالت عائشة رضي الله عنها: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ فقالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ولَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وأَهْدَى فَلْيُهِلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما".
قوله:"ومن أهلَّ بعمرةٍ ولم يُهْدِ فليَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بعمرةٍ وأهدى فلْيُهِلَّ بالحجِّ مع العمرة"؛ يعني: من أحرم بالعمرة ومعه الهَدْيُ فليُدْخِلِ الحجَّ في العمرة ليكونَ قارنًا، وقد تقدَّم بحث هذا في الحديث المتقدِّم.
"ثمَّ لا يَحِلُّ حتى يحلَّ منهما"؛ يعني: لا يخرج من الإحرام، ولا يحلُّ له شيءٌ من محظورات الإحرام حتى يُتِمَّ أفعالَ العمرة والحجِّ جميعًا؛ أي: حتى