للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنّه أتَى على رجُلٍ قد أناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها، فقال: ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "ابْعَثْها قِيَامًا مُقيَّدةً"؛ أي: لا تَدَعْ الإبلَ مضطجِعةً، بل انحرْها قائمةً مقيَّدَةً يديها، فإن سنةَ رسولِ الله - عليه السلام - في نحر الإبل هكذا، والذبْحُ مضطجِعًا إنما كان في البَقَر والغَنَم.

* * *

١٩١٠ - وقال عليّ - رضي الله عنه -: أَمَرَني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِىَ الجَزَّارَ مِنها، قال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا".

قوله: "أن أَقومَ على بُدْنِه"؛ أي: أن أقومَ على نَحْرِ هَدْيهِ.

"وأن أتصدَّقَ بلحمها وجلودِها، وأَجِلَّتِها"، (الأَجِلَّةُ): جمع جِلَال، وهو جمع جُلِّ الجَمَل والفَرَس.

"الجَزَّار": الذي يَنْحَرُ الجَمَل، وهو القَصَّاب.

واعلم أنه لا يجوزُ أن يعطَى شيئًا من الهَدْيِ والأُضْحِيةِ بالأُجْرة، ويجوزُ باسمِ الصَّدَقة، وقد ذكرْنا بحثَ هذا الحديثِ في حديثِ قصةِ حَجَّةِ الوداع في قوله: "فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقِها".

* * *

١٩١١ - وقال جابرٌ - رضي الله عنه -: كُنَّا لا نأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأَكَلْنَا وتَزَوَّدْنا.

قوله: "كُنَّا لا نأْكُلُ لحومَ بُدْنِنا فوقَ ثلاثٍ، فرخَّصَ لنا رسولُ الله عليه السلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>