للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام - قليلًا في الطريق (فرأوا)؛ أي: فرأى الذين أحرموا "حمارًا وحشيًا قبلَ أن يراه" أبو قتادة.

"تركوه"؛ أي: لم يقولوا: هذا حمار، بل سكتوا "حتى رآه أبو قتادة"، وإنما سكتوا عن دلالة أبي قتادة على الحمار؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد، ولا أن يدل أحدًا على الصيد.

"فسأَلَهُم"؛ أي: فطلب منهم أبو قتادة "أن يُنَاولوه"؛ يعني: أن يعطوه سوطه، "فأَبَوا"؛ أي: فامتنعوا أن يعطوه سوطه؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن يُعِيْنَ أحدًا في قتل الصيد، (المناولة): الإعطاء، و (التناول): الأخذ، "فتناوله"؛ أي: أخذ أبو قتادة سوطه، "فحَمَلَ"؛ أي: ركَّض فرسه نحو الحمار الوحشي، "فعقره"؛ أي: فقتله، (العقر): القتل، وقطع عَقِبِ الرجل، والجراحة، وكل ذلك محتمل ها هنا.

"فندموا"؛ أي: فندم المحرمون عن أكل لحم ذلك الحمار الوحشي.

"فأخذها" الضمير يعود إلى الرِّجْلِ؛ لأن الرِّجْلَ مؤنث سماعي.

"فأكلَهَا": وهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يأكل من لَحْمِ صَيْدٍ صاده غير محرم، إذا لم يصد ذلك الصائد لأجل المحرم، فإن صاد لأجل المحرم لا يجوز لذلك المحرم أن يأكل من ذلك الصيد.

* * *

١٩٦٣ - وعن ابن عُمر - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحَرَمِ والإحْرامِ: الفَأرَةُ، والغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ".

"خمسٌ"، أي: خمس حيوانات، "لا جُنَاح"؛ أي: لا إثم "على مَنْ قتلَهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>