في الحرم"، يعني: سواء كان ذلك القاتل في حرم مكة أو المدينة، أو في حالة الإحرام.
"الفأرَةُ والغُرابُ والحِدَأَةُ والعقرَبُ والكلب العقور"، (الحِدَأةُ): طير يسلب من الناس الخبز وغيره، ويقتلُ الطيورَ الصغارِ والفأرةَ، ويكسر الكوز، و (الكلب العقور): الذي يعض الإنسان ويجرحهم.
والحديث صريح على قتل هذه الخمسة، وقد جاء في حديث بعد هذا: "الحية".
لا خلاف عند العلماء في قتل ما نُصَّ على قتله في الحديث، وأما ما لم يأت في قتله حديث؛ فأجاز الشافعي قتل ما لا يؤكل لحمه، إلا أنه يستحب قتل ما يضر كهذه الأشياء المذكورة، وكالأسد والذئب والخنزير وغيرها، ويكره قتل ما لا يضر أحدًا، لكن لو قتله فلا جزاء عليه سواء كان في الحرم أو في حال الإحرام، إلا ما تولد من مأكول وغير مأكول كالمتولد بين الضبع والذئب، فإنه يحرم أكله، ولكن لا يلزم على قاتله الفداء.
وقال مالك: كل ما يضر الناس من الدواب مثل الأسد والفهد والنمر والذئب، فهو كالكلب العقور، فيجوز قتله، فأما ما لا يضر كالهرة البرية وكالنسر من الطيور وما أشبه ذلك؛ فلو قتله لزمه الجزاء.
وأجاز أبو حنيفة سوى ما جاء في الحديث قتل الذئب، وأوجب الكفارة فيما عداه كالفهد والنمر والخنزير، وجميع ما لا يؤكل لحمه.
* * *
١٩٦٤ - وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".