للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "خمس فواسق"، (الفواسق): جمع فاسقة، وهي المُضرَّة من الدواب والطيور، و (الغراب الأبقع): الذي لونه أبيض وأسود.

(الحُدَيَّا): تصغير حِدَأَة، فلما صُغِّرَتْ صارت حُدَيْئَةَ، فقلبت الهمزة ياء فصارت: حُدَيَّةَ - بياء مشددة - ثم حذفت التاء وأقيمت الألف مكانها؛ لأن الألف تدل على التأنيث مثل: حُبْلَى.

* * *

١٩٦٥ - عن جابر - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أوْ يُصادَ لَكُمْ".

قوله: "لحمْ الصَّيد لكم في الإِحرَامِ حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصاد لكم"؛ يعني: كل صَيدٍ ذَبَحَهُ غيرَ مُحْرِم يجوز للمحْرِم أكلُه إذا لم يُصد لأجل المحْرِم، ولا بِدلالته وإعانته.

(أو) بمعنى إلا أن، و (ما لم تصيدوه) استثناء في المعنى، فكأنه قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلالٌ، إلا أن تصيدوه، أو إلا أن يصاد لكم؛ فإنه لا يحلُّ لكم في هاتين الحالتين.

ونصب (يصاد) لأجل أنَّ (أو) بمعنى: إلا أن.

واعلم أن حلالاً إذا صاد لأجل محرم، لا يجوز لذلك المحرم أكلَ لحم ذلك الصيد، وإن لم يأمره المحرمُ بالصيد ولا أَذِنَ له.

* * *

١٩٦٦ - عن أَبِي هُريرة - رضى الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>