للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٧ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قالَ رجُلٌ: يا رسولَ الله، إنَّي أُخدَعُ في البُيوعِ، فقال: "إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ" فكانَ الرجُلُ يقولُهُ.

قوله: "قال رجلٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أُخدَع في البيوع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة، فكان الرجل يقوله"، اسم هذا الرجل حَبَّان ابن مُنقِذ، وقد قلَّت معرفته بالمعاملة مِن كِبَر سنِّه، فجاء أهلُه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشكوا إليه لخرفه الغبن، وطلبوا منه - صلى الله عليه وسلم - أن يَحجرَ عليه، فحجر عليه في البيع، فقال الرجل: يا رسولَ الله! لم يكن لي صبرٌ عن البيع، فرفع عنه الحَجْر وقال: (إذا بايعتَ قل: لا خِلابَة)، وكان الرجل إذا بايَعَ بيعًا قال: لا خِلابَة؛ يعني: لا خديعةَ، (الخِلابة): الخديعة؛ يعني: أبيعُ هذا بشرط أن أردَّ الثمنَ وأستردَّ المَبيعَ إذا ظهرَ لي غُبن فيه.

واختُلف في أن هذا الشرط كان خاصةً لذلك الرجل، أم لجميع مَن شرطَ هذا الشرط؟

فعند أحمد: يثبت الرُّد به لمَن شرطَ هذا الشرط؛ أي: لمَن قال في وقت البيع: لا خِلابَة، أو يقول هذا المعنى بلسان آخر.

وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيارُ بالغُبن، سواءٌ قال هذا اللفظَ أو لم يقل.

وعند مالك: يثبت الخيارُ لمَن لا بصيرةَ له بمعرفة المتاع من العاقدين، سواءٌ شرطَ هذا الشرطَ أو لم يشرط، وأما إذا شرطَ المتبايعان أو أحدُهما خيارَ ثلاثةِ أيامٍ فما دونَها جازَ، ويثبت له الخيارُ في القَدْر الذي شَرَطَ، وأولُ وقت خيار الشرط من وقت العقد في أصحِّ القولَين، ومِن أول تفرُّقهما من المجلس في القول الثاني، ولا يجوز له الشرطُ أكثرَ من ثلاثة أيام، فإنْ شَرَطَ فسدَ البيعُ عند الشافعي وأبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>