للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "نهى عن بيع العربان"، وفيه ست لغات: عُرْبان وأُرْبان وعُرْبون وأُرْبون - بضم العين والهمزة فيهن وإسكان الراء - وعَرَبون وأَرَبون - بفتح العين والهمز والراء فيهما - وصورته: أن يشتري أحدٌ سلعةً من أحدٍ ويعطيه قليلاً من ثمنه ويقول: أمشي وأتفكَّر، فإن اخترتُ هذا المتاعَ آتيك بباقي ثمنه، وإن ندمتُ أردُّه عليك ولك ما أَعطيتُ من الثمن مجانًا، فجوَّز هذا البيعَ أحمدُ، وأبطلَه الباقون.

* * *

٢٠٩٨ - وعن عليٍّ قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعِ الغَرَرِ.

قوله: "نهى عن بيع المُضطرِّين"، (بيع المُضطرِّين) نوعان:

أحدهما: أن يُكرِهَه ظالمٌ على بيعِ شيءٍ، فيضطرُّ إلى بيعه من خوف ذلك الظالم، فهذا البيعُ باطلٌ.

والثاني: ألا يُكرِهَه أحدٌ على بيعه، ولكن يُضطر إلى بيعِ شيءٍ من أجل دَينٍ كان عليه أو من أجل نفقةٍ أو مُؤْنَةِ سفرٍ، فيحتاج إلى بيعه رخيصًا من أجل الضرورة، فلو اشترى أحدٌ منه ذلك المتاعَ رخيصًا صحَّ البيعُ، ولكن الأَولى ألا يشتريَ منه إلا بثمنِ المِثْل.

* * *

٢٠٩٩ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ، فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ.

قوله: "فقال: إنا نُطرِق فنُكرَم"؛ أي: فقال الرجل: إنَّا نُنزي الفحلَ على

<<  <  ج: ص:  >  >>