للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثاله أن يقول زيدٌ لعمرٍو: بعتُ منك هذا العبدَ بألف دينار، فيقول عمرو: قبلتُ البيعَ، ثم يقول عمرٌو لزيدٍ: بعتُ منك هذا الثوبَ بعشرةِ دنانيرَ، فيقول زيدٌ: قبلتُ البيعَ، صحَّ البَيعتان.

* * *

٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ". (صحيح).

قوله: "نهى عن بيعٍ وسَلَفٍ"، قال الخطابي: صورةُ هذا: أن يقول أحدٌ لصاحبه: بعتُ منك هذا الشيءَ بكذا دينار على أن تقرضَني كذا دينارًا، ومعنى (السَّلَف) هنا: معنى القَرْض، هذا تأويله.

والفقهاء يقولون صورةُ السَّلَف مع البيع: أن يقول الرجل لصاحبه: بعتُ منك هذا الثوبَ، وجَريبَ حِنطةٍ صفتُها كذا إلى شهرٍ بعشرة دراهم مثلاً، فقال المشتري: قبلتُ، فهذا بيعٌ وسَلَفٌ، فهل يصحُّ هذا العقد؟ فيه قولان؛ الأصحُّ أنه صحيحٌ.

قوله: "ولا شرطانِ في بيعٍ": ولا فرق بين شرطَين أو أكثر من شرط واحدٍ في بيعٍ، بل كلُّها فاسدٌ.

وقال أحمد: إن شرطَ في المَبيع شرطًا واحدًا صحَّ، وإن شرطَ شرطَين أو أكثرَ لم يصحَّ؛ لهذا الحديث.

مثاله: لو اشترى ثوبًا وشرطَ المشتري على البائع قِصَارتَه لم يصحَّ عند جميع العلماء، إلا أحمد؛ فإنه صحيحٌ، وإن شرطَ مع القِصَارة خياطتَه، مثل أن يقول: اشتريتُ منك هذا الثوبَ بشرط أن تقصرَه؛ أي: تَغسلَه وتَخيطَه لي قميصًا لم يصحَّ بالاتفاق؛ لأنه شرطَ في هذا البيع شرطَين.

قوله: "ولا ربحُ ما لم يُضمَن"؛ يعني: لا يجوز أن يبيعَ الرجلُ ما ليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>