للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمانه، مثل: أن يشتريَ أحدٌ متاعًا، فباعَه من آخرَ قبل أن يقبضَه، هذا البيعُ باطلٌ؛ لأن المَبيعَ في ضمان البائع ما لم يَقبضْه المشتري، وإذا لم يكن المَبيعُ في ضمان المشتري لم يكن مُلكُه تامًا، فلا يجوز له أن يبيعَه من آخرَ.

روى هذا الحديثَ عمرو بن العاص.

* * *

٢١٠٥ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: كنتُ أَبيعُ الإِبلَ بالبَقِيعِ بالدَّنانيرِ، فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأَتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلكَ لهُ، فقال: "لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ".

قوله: "كنت أبيعُ الإبلَ بالبقيع بالدنانير، فآخُذُ مكانَها الدراهمَ" (البقيع): اسم موضع في المدينة.

اعلم أنه إذا كان ذلك حقٌّ على ذِمَّة أحدٍ من جهة أن تُقرضَه، أو أَتلفَ لك شيئًا جازَ أن تأخذَ عِوَضَ ذلك جنسًا غير جنس ذلك، فإن كان قد اشترى منه شيئًا سَلَمًا لم يَجُزْ أن يأخذَ عَوِضَ ذلك جنسًا آخرَ، وإن بعتَ منه متاعًا هل يجوز لك أن تأخذَ بدلَ الثمن جنسًا غيرَ جنسِ ذلك الثمن؟

مثل: أن يكون الثمنُ ذهبًا فتأخذ بدلَه الفضةَ، أو كان الثمنُ فصةً فتأخذ بدلَها الذهبَ.

ففي الجديد للشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد: أنه يجوز.

قوله: "لا بأسَ أن تأخذَها بسعر يومها"؛ يعني: يجب أخذُ الدراهم بدلاً عن الدنانير بقيمة الوقت، ولا يجوز الزيادةُ.

قوله: "ما لم تَفْتَرِقا وبينكما شيءٌ"؛ يعني: يُشترط أن يُقبَض العِوَضُ في المجلس، فإن قال: بادلتُك الدراهمَ التي لي عليك من ثمن متاعي الفلاني بكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>