للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاعل (يلقى): (عبد)، ومفعوله: الهاء في (يلقاه)، وهو يرجع إلى الله تعالى، والضمير في (بها) يعود إلى الدَّين.

فإن قيل: [لِمَ] جعل الكبائرَ أشدَّ من الدَّين مع أن الدَّينَ حقُّ الآدمي، وما بين العبد وبين الله كالذنوب أقربُ إلى النجاة من حق الآدمي؟

قلنا: لأن فعلَ الكبائر عصيانُ الله، وأخذَ الدَّينِ ليس بعصيانٍ، بل الاقتراضُ والتزامُ الديون بالمعاملات جائزٌ، فإذا كان التزامُ الدَّين جائزًا فلا جرمَ يكون أمرُه أسهلَ من أمر الكبائر التي هي مَنهيَّةٌ عنها، ومع أن التزامَ الدَّين جائزٌ شدَّد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الإثمَ على مَن ماتَ وعليه دَينٌ، ولم يترك من المال ما يقضي دَينَه؛ كيلا تضيعَ حقوقُ الناس بأن يقرضَ بعضُهم بعضًا، ولم يؤدِّ ديونَهم.

قوله: "لا يَدَعُ له قضاء"؛ أي: لا يترك لذلك الدَّين مالًا يُقضَى به ذلك الدَّينُ.

* * *

٢١٥٠ - عن عمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيِّ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَاّ شَرْطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا".

قوله: "الصُّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>