تعب وانقطع في الطريق الفرسُ الذي ركبه أولًا، فهذا لا يجوز أيضًا.
وأما (الشغار): فصورتُه أن يقول رجل لآخر: زوَّجتك ابنتي على أن تزوَّجني ابنتك، ويكون بُضعُ كلَّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى، وهذا النكاح باطلٌ في الإِسلام، وكان أهل الجاهلية يفعلونه.
وممن قال ببطلان نكاح الشغار: الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، ولكل واحدة من المرأتين مهر المثل.
هذا إذا لم يسمَّيا مهرًا، قال الشافعي: لو سُمِّي لهما أو لإحداهما صَدَاقٌ فليس بالشغار المنهيِّ عنه، والنكاحُ ثابتٌ، والمهرُ فاسد، ولكلَّ واحدة منهما مهرُ مِثْلِها، ووجهُ فساد المسمَّى عند تسمية المسمَّى: أنه نكاح على شرطٍ، فإن الأول قال: زوَّجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بكذا دينار، ولَفَظَه على الشرط، والشرطُ في النكاح يُفسد المسمَّى ويوجب مهر المِثْل.
قوله:"ومن انتهب نهبة فليس منا": مضى ذكرُ بحثِ هذا في هذا الباب.
* * *
٢١٦٦ - وعن السَّائِب بن يَزيدَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ".
قوله:"لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا جادًا": لاعبًا جادًا هما منصوبان على الحال؛ يعني: لا يجوز لأحدكم أن يأخذ عصا أخيه المسلم في حال اللعب ولا في حال الجد.
ويجوز أن يكون معناه: لا يأخذها في حال اللعب، ثم يقصد إمساكها لنفسه على الجد؛ يعني: يُظْهِرُ أنه أخذها باللعب، وفي نيته عدمُ ردها.