للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث ليس تخصيصًا بالعصى، بل المراد منه: كلُّ شيء حتى العصا، وإن كان شيئًا حقيرًا.

* * *

٢١٦٧ - وعن الحَسَنِ عن سَمُرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيعُ من باعَهُ".

قوله: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه"، (البيع) - بتشديد الياء - هنا المشتري؛ يعني: مَن اشترى متاعًا، وجاء رجلٌ وادعى أنه مال سرقة، أو غَصَبه البائع، وأقام المدَّعي بينةً على ما يقول، يدفع ذلك المتاع إلى المدَّعي، ويتبع المشتري البائعَ ويأخذ ثمنه؛ لأنه غاصبٌ.

* * *

٢١٦٨ - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدَّيَ".

قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"؛ يعني: مَن أخذ مال أحدٍ بغصبٍ أو عاريةٍ أو وديعةٍ لزمه ردُّه، وفي الغصب لزمه ردُّه وإن لم يطلبه مالكه، وفي العارية: إن عيَّن مدةً لزمه ردُّه إذا انقضت تلك المدة، ولو طلبه مالكه قبل انقضاء تلك المدة لزمه ردُّه، وإن لم يعين مدةً لا يلزمه ردُّه، إلا إذا طلبه مالكه.

وفي الوديعة: لا يلزم المودَعَ ردُّه إلا إذا طلب المالك.

روى هذا الحديث سمرة بن جندب.

* * *

٢١٦٩ - عن حَرامِ بن سعدِ بن مُحَيصةَ: أنَّ ناقَةً للبراءِ بن عازبٍ دَخَلَتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ على أَهْلِ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>