للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها.

قوله: "أن على أهل الحوائط ... " إلى آخره.

يعني: ما أتلفت المواشي بالنهار لم يلزم مالكَها ضمانُ ما أتلفت، وإن أتلف بالليل لزمه الضمان؛ لأن العادة حفظ المواشي بالليل وإرسالُها بالنهار، وهذا إذا لم يكن مالكها معها، وإن كان مالكها معها لزمه ضمان ما أتلفت ليلًا كان أو نهارًا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها فمها، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معها مالكها لم يضمن ليلًا كان أو نهارًا، وإن كان معها مالكها، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكلِّ حال، وإن كان قائدَها أو راكبها، فعليه ضمانُ ما أتلفت بفمها أو يدها, ولا يجب ضمانُ ما أتلفت برجلها بكلِّ حال.

* * *

٢١٧٠ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرَّجْلُ جُبَارٌ".

٢١٧١ - وقال: "النَّارُ جُبَارٌ".

قوله: "الرجل جبار، والنار جبار"، (الجُبار): الهَدْر، وهو الذي لا مؤاخَذَة به، أراد بـ (الرجل جبار): أن دابة لو ضربت أحدًا برجلها، أو أفسدت شيئًا برجلها, لا مؤاخذة به، وفي هذا تفصيلٌ، وقد ذكر في الحديث المتقدم.

وأما قوله: "والنار جبار" معناه: أن مَن أوقد نارًا على سطحه أو في بيته على وفق العادة، ولم يتعدَّ، ولم يُسرف في الإيقاد، فوقعت قطعةٌ من تلك النار في بيت جاره فأفسدت ماله، لا شيء عليه؛ لأنه تصرَّفَ في ملكه من غير عدوانٍ في اشتعال النار.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>