٢١٧٢ - عن الحسنِ عن سَمُرةَ - رضي الله عنهما -: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، وإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهْ أَحَدٌ فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فليَحتلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل"، غريب.
قوله:"فليحتلب وليشرب ولا يحمل"؛ يعني: إذا أتى أحدكم ماشية في الصحراء، ولم ير هناك أحدًا "فليصوِّت"؛ أي: فليناد وليقل بصوتٍ رفيع: يا صاحب هذه المواشي، فلينادِ هكذا ثلاث مرات، فإن لم يجبه أحد جاز له أن يحلب من اللبن ويشرب بقدر حاجته، ولا يحمل شيئًا، وإنما يجوز له هذا إذا كان مضطرًا يخاف الموت من الجوع، أو يخاف انقطاعه عن السبيل، فحينئذٍ يجوز له شرب اللبن، ويردُّ قيمتَه إلى مالكه عند القدرة.
وقيل: لا يلزمه ردُّ قيمته.
وقال أحمد: جاز له أن يشرب من لبن الماشية في الصحراء، وإن لم يكن مضطرًا.
* * *
٢١٧٣ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبنةً"، غريب
قوله:"من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة"، (الخبنة): ما يحملُ بالذيل؛ يعني: من دخل بستان أحدٍ جاز له أكل الثمار من غير أن يحمل شيئًا.