٢١٧٤ - وعن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال:"مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ".
قوله:"من أصاب بفيه"؛ أي: من أكل الثمرة من الشجرة، وإنما ذكر الفم ليُعْلَم أنه لا يجوز العمل، (بفيه)؛ أي: بفمه.
وبحث هذا كبحث المتقدم.
* * *
٢١٧٦ - عن أُميَّةَ بن صَفْوانَ عن أبيه: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استَعارَ منه أدْراعَهُ يومَ حُنَيْنٍ فقال: أَغَصْبًا يا محمَّدُ؟ قال:"لا، بَلْ عاريَةٌ مضمُونَةٌ".
قوله:"بل عارية مضمونة" كان صفوان بن أمية كافرًا، استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دخول المدينة ليسمع كلام الله وحديث رسول الله، ويعلم أحكام الدين، على شرطِ إن اختار الدين أسلم، وإن لم يختر رجع إلى وطنه من غير أن يُلحق به المسلمون ضررًا، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا الشرط، فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه في حالة كفره أدراعه، فظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ أدراعه على أن لا يردها عليه، "فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ "؛ أي: أتغصب غصبًا؟ "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل عارية مضمونة"؛ يعني: إن بقيتْ أردُّها عليك، وإن تلِفَتْ أعطيك قيمتها.
فمذهب الشافعي وأحمد: على أن العارية إذا تلفت يجب ضمانها على المستعير، ومذهب أبي حنيفة: فإنه لا يجب ضمانها.
* * *
٢١٧٧ - عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ".