للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٤ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها, لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها, لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".

قوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ يعني: تفسير العمرى ملكًا للمدفوع إليه، فإذا صار ملكًا له يكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب.

* * *

مِنَ الحِسَانِ:

٢٢٢٦ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرقبوا، فمن أعْمرَ شيئًا أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ".

قوله: "لا تعمروا ولا ترقبوا" هذا نهيُ إرشاد؛ يعني: لا تهبوا أموالكم مدةً، ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئًا زال عنكم، ولا يرجع إليكم سواءٌ كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى، وصورة العمرى ذكرناها.

فأما الرقبى: فهي أن يقول: أرقَبْتُك هذه الدار، فإن متَّ قبلي عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك استقرتْ لك، فمذهب الشافعي وأحمد: جوازها، وشرط الرجوع فاسد، بل تكون للمدفوع إليه في حياته ولورثته مِن بعده.

وقيل: الرقبى باطل.

وقال أبو حنيفة: جائزة، وتكون للمدفوع إليه في حياته، وإذا مات تعود إلى الدافع إن كان حيًا، وإلى ورثته إن كان ميتًا.

ولو قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة تحتاج إلى قبول، ولو قال: أَخْدَمْتُك هذا العبد، أو حملتك [على] هذا الفرس، فقيل: هو هبة إذا قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>