للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرس والنفقة إلى الغزاة.

"وابن السبيل" أراد به: المسافرين.

"لا جناح"؛ أي: لا إثم "على من وليها"؛ أي: مَن قام بحفظها وإصلاحها جاز له أن يأكل منها ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة.

"غير متموِّل":

"قال محمَّد بن سيرين رحمه الله: معناه: غير متأثِّلٍ مالًا"، (التأثُّل): جعلُ شيء أصلًا، واتخاذُ رأس مالٍ؛ يعني: لا يجوز له أن يأخذ ذخيرةً لنفسه، بل لا يجوز له غيرُ القوت والكسوة.

* * *

٢٢٢٣ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها".

قوله: "العُمْرَى ميراث لأهلها" اعلم أن صورة العُمرى أن يقول رجل لآخر: أَعْمَرْتُك هذه الدار، أو: جعلتُها لك عمرَك، فإن اقتصر على هذا القَدْر ولم يقل: ولورثتك من بعدك، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد: أنه تكون له تلك الدار، ولورثته من بعده.

وقال مالك: تكون له في حياته، وإذا مات ترجع إلى المُعْمِر - أي: المعطي - إن كان حيًا، وإلى ورثته إن كان ميتًا.

فأما إذا قال: أعمرتُك هذه الدار، ولعقبك مِن بعدك، فإذا ذكر العَقِبَ تكون له في حياته، ولورثته من بعد موته، ولا ترجع إلى المعطي بالاتفاق، ولا بد من قبول المُعْمَر له كالهبة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>