٢٢٦٧ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ مَولى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتِهِ".
قولها:"أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته"، (المولى) ها هنا: العتيق.
"ولم يدع"؛ أي: ولم يترك.
"حميمًا"؛ أي: قريبًا.
واعلم أن العتيق إذا مات ولم يخلِّف صاحبَ فرض ولا عصبةً من نسبه، فمالُه كله لمُعْتِقِه، وإن خلَّف صاحبَ فرض، فما بقي بعد فرضِ صاحب الفرض فلِمُعْتِقِه، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفع مال عتيقه إلى رجلٍ من قريته تفضُّلًا وتبرُّعًا منه على أهل قرية عتيقه.
* * *
٢٢٦٨ - وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بميراثِهِ فقال: اِلتمسُوا لهُ وارثًا، أو ذا رَحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال:"أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى:"انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".
قوله:"التمسوا"؛ أي: اطلبوا.
قوله:"أو ذا رحم"؛ يعني: أو قريبًا له غيرَ أصحاب الفروض والتعصيب، وهذا (١) على قول مَن يعطي ذوي الأرحام الميراثَ ظاهرٌ، وأما على قول مَن لم