للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأم: ترث من ذلك الولد، ويرث الولد منها.

* * *

٢٢٦٧ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ مَولى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتِهِ".

قولها: "أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته"، (المولى) ها هنا: العتيق.

"ولم يدع"؛ أي: ولم يترك.

"حميمًا"؛ أي: قريبًا.

واعلم أن العتيق إذا مات ولم يخلِّف صاحبَ فرض ولا عصبةً من نسبه، فمالُه كله لمُعْتِقِه، وإن خلَّف صاحبَ فرض، فما بقي بعد فرضِ صاحب الفرض فلِمُعْتِقِه، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفع مال عتيقه إلى رجلٍ من قريته تفضُّلًا وتبرُّعًا منه على أهل قرية عتيقه.

* * *

٢٢٦٨ - وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بميراثِهِ فقال: اِلتمسُوا لهُ وارثًا، أو ذا رَحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: "أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى: "انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".

قوله: "التمسوا"؛ أي: اطلبوا.

قوله: "أو ذا رحم"؛ يعني: أو قريبًا له غيرَ أصحاب الفروض والتعصيب، وهذا (١) على قول مَن يعطي ذوي الأرحام الميراثَ ظاهرٌ، وأما على قول مَن لم


(١) في جميع النسخ: "وهذا يدل"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>