للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعط ذوي الأرحام الميراث؛ فتأويله: أن ماله انتقل إلى بيت مال المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاكمًا يصرف مال بيت المال فيما رأى فيه المصلحة، فرأى ها هنا صرف مال الميت في ذوي الأرحام تبرعًا منه عليهم.

قوله: "أعطوه الكُبر من خزاعة"، (الكُبر) بضم الكاف وسكون الباء: بمعنى الأكبر، ومعناه هنا: سيد القوم ورئيسهم، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفع مال الميت إلى سيد القوم ومقتداهم تبرعًا منه - صلى الله عليه وسلم - وتفضلًا عليه، لا بطريق الميراث.

* * *

٢٢٦٩ - وعن عليًّ - رضي الله عنه - قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أعيانَ بني الأُمَّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّاتِ، الرجلُ يرثُ أخاهُ لأَبيهِ وأمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ.

قوله: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم والأب يتوارثون دون بني العَلات" اعلم أن معنى (الأعيان): الإخوة والأخوات من الأب والأم، و (العَلَّات): الإخوة والأخوات من الأب، و (الأخياف): الإخوة والأخوات من الأم، فإذا مات رجل وترك أخًا من الأب والأم، وأخًا من الأب، فميراثه لأخيه من الأب والأم دون أخيه من الأب، وإن كان له أخٌ من الأب والأم، وأخٌ من الأب، وأخٌ من الأم، فلأخيه من الأم السدس بالفرض، وإن كان له أخوان من الأم أو أكثر، فلأخويه أو لأخوته من الأم الثلث، والباقي لأخيه من الأب والأم بالتعصيب، ولا شيء لأخيه من الأب؛ لأن الأخ من الأب عصبة، وهو لا يرث مع وجود الأخ من الأب والأم.

قوله: "الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه"؛ يعني: يرث الميتَ أخوه من الأب والأم دون أخيه من الأب إذا اجتمعا، فإن لم يكن له أخ من الأب والأم يرثه أخوه من الأب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>