هذا الحديثُ صريحٌ بتأكيدِ استحباب التزوُّج، وفضيلةِ امرأةٍ وَلُودٍ على غيرها، وفضلِ كثرةِ أولاد الرجل والمرأة، وكثرةِ ثوابهما وهذا أفضل طاعة؛ لأنَّ مَن حصل منه أولادٌ فقد حصَّلَ مرادَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وتحصيلُ مراد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أفضلُ القُرَب، وفي تكثير الأولاد تكثيرُ عِباد الله، ولا شكَّ أنَّ تكثيرَ مَن يُطيع الله من أفضل القُرَب.
فإن قيل: إن كانتِ المرأةُ ثيبًا عُرف كونُها وَدُودًا وَلُودًا في نكاح زوجها الأول، فيَعرف الرجالُ بعد ذلك كونَها وَدُودًا ولودًا فيتزوَّجونها، وأمَّا إذا كانت بِكرًا فكيف يُعرَف كونُها وَدُودًا وَلُودًا حتى يَتزوجَها الرجالُ؟
قلنا: يُعرَف كونُها وَدُودًا ووَلُودًا بأقاربها، فإن كانت نساءُ أقاربها ولودًا تكونُ هي كذلك؛ لأنَّ الغالبَ سرايةُ طبائع نساء الأقارب من بعضهنَّ إلى بعضٍ، وتشبه بعضُهنَّ بعضًا.