٢٣٣٦ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغارِ.
والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.
قوله:"نَهَى عن الشِّغار"، قد ذُكر شرحُه في (باب الغصب) في قوله: "لا جلب".
* * *
٢٣٣٧ - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا شِغارَ في الإِسلامِ".
قوله:"لا شِغارَ في الإِسلام"؛ يعني: كان أهلُ الجاهلية يَفعلونه، أمَّا في الإِسلام فلا يجوز.
رَوى هذا الحديثَ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -.
* * *
٢٣٣٨ - وعن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ.
قوله:"نَهَى عن مُتعةِ النساءِ يومَ خَيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ"، صورة المتعة: أن يَتزوَّجَ الرجلُ امرأةً إلى مدةٍ معلومةٍ، مثل أن يقولَ: تزوَّجتُ هذه المرأةَ شهرًا، ويقول الوليُّ: زوَّجتُكَها، فإذا انقضى ذلك الشهرُ، ارتفَعَ النَّكاحُ، ولا يحتاج إلى الطلاقِ، رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في هذا النَّكاح عامَ أَوْطاس، وهو غزوٌ؛ لمَّا رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه شبان مُشتهين النَّكاحَ، وخاف منهم الوقوعَ في الفتنة، فرخَّص لهم، ثم قال:"يا أيُّها الناسُ! إني قد كنتُ أَذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة"، ومعنى الاستمتاع ها هنا: نكاح المُتعة.