للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوجةُ ووليها، فحينئذ يحرم أن يتزوج تلك المرأة أحد حتى يتركَ الطالبُ الأولُ تزوُّجَها، أو يَأذَنَ للطالبِ الثاني في تزوُّجِها، فإن تزوَّجَ الثاني تلك المرأةَ بغير إذنِ الأولِ، صحَّ النَّكاحُ، ولكنْ يَأثمُ.

رَوى هذا الحديثَ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -.

* * *

٢٣٣٥ - وقال: "لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَستفرِغَ صَحفتَها ولتَنكِحَ، فإنَّ لها ما قُدَّرَ لها".

قوله: "لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها"، الأختُ هنا: يُحتمَل أن تكونَ أختَها من النَّسَب، ويُحتمَل أن تكونَ أختَها في الإِسلام؛ يعني: لا ينبغي لامرأة أن تقولَ لرجل: طلَّقْ زوجتَك وتَزوَّجْني؛ فإنَّ ذلك من الإضرار والخديعة.

قوله: "لِتَستفرِغَ صحفتَها"؛ أي: لتجعلَ قصعتَها خاليةً من الطعام؛ أي: لتَحرِمَها وتَمنعَها من النفقة والكسوة، وتقومَ مَقامَها في وجدان النفقة والكسوة وغيرهما من التلذُّذات.

قوله: "ولتَنكح" هذا يَحتمل وَجهَين:

أحدهما: أن يكونَ معناه: ولتَدخل على تلك المرأة، ولتَنكح زوجَها، ولا تسأل طلاقَها؛ ليكونَ جميعُ مالِ ذلك الرجل للطالِبة؛ فإنَّ الله يُوصل إليها ما قُدَّر لها من الرزق، سواءٌ كانت منفردةً في زوجيةِ ذلك الرجل، أو مع زوجةٍ أخرى.

والوجه الثاني: أن يكونَ معناه: ولتَنكحْ زوجًا آخرَ، ولتَترك ذلك الرجلَ؛ كي لا تُلحقَ ضررًا بزوجها.

رَوى هذا الحديثَ أبو هريرة - رضي الله عنه -.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>