للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمَن أَحرَمَ بالحجِّ من أول شوال، ومِن حين أَحرَمَ الرجلُ بالحجَّ أو العُمرة، حَرُمَ عليه التزوُّجُ، ولا يَنعقدُ النَّكاحُ في الإحرام؛ هذا في المُحْرِم، وأمَّا في غير المُحْرِم، فلا بأسَ عليه بالتزوُّجِ والزَّفاف بين العيدَين.

* * *

٢٣٣٣ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ".

قوله: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استَحللتُم الفُرُوجَ"؛ يعني: الوفاءُ بالشروطِ حقٌّ، وأحقُّها بالوفاء شروطُ النَّكاح.

وشروطُ النَّكاح قسمانِ:

أداءُ المَهر؛ عَينًا كان أو في الذِّمَّة، وأداءُ النفقةِ والكسوةِ، والعدلُ بين النساء لو كان لرجل أكثرُ من زوجة، فالوفاءُ بهذه الأشياء واجب بالاتفاق، ومعنى الشروط في هذه الأشياء الحقوقُ؛ يعني: حقوقَ النَّكاح.

القسم الثاني: أن يَشرُطَ أهلُ الزوجة على الزوج أن لا يُخرجَها من بلدِها إلى بلدٍ آخرَ، ومن بيتِ أقاربها إلى بيتِ أجنبيًّ، أو مِن محلتِها إلى محلته، أو أن لا يَنكحَ عليها زوجةً أخرى، وما أشبه ذلك، فالوفاءُ بهذه الشروطِ وأشباهِها غيرُ واجبٍ عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وواجبٌ عند ابن مسعود، وبه قال أحمد.

رَوى هذا الحديثَ عقبةُ بن عامر - رضي الله عنه -.

* * *

٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطُبْ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ حتى ينكِحَ أو يترُكَ".

قوله: "لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يَنكحَ، أو يترُكَ"؛ يعني: إذا طلَبَ أحدٌ امرأةً أن يتزوَّجَها، فأجابه وليُّها حيث لا يُشترطُ رضا الزوجة؛ بأن كانت بِكرًا ووليُّها أبوها أو جدُّها، وحيث شُرِطَ رضا الزوجة؛ فيعتبر أن تجيبَ الطالبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>