وفي روايةٍ: فأَمرني أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مالَه.
قوله:"ومعه لواءٌ": كان ذلك اللواءُ علامةَ كونه مبعوثًا من جهة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمر.
قوله:"فأَمرَني أن أَضربَ عنقَه وآخذَ مالَه" تأويل هذا: أنَّ ذلك الرجلَ تزوَّجَ زوجةَ أبيه معتقدًا حِلَّ هذا النَّكاح، فإذا اعتقد حِلَّ شيءٍ مُحرَّمٍ كَفَرَ، وجاز قتلُه وأخذُ مالِه، وأمَّا لو تزوَّجَ أحدٌ امرأةَ أبيه أو واحدةً من مَحارمه جاهلًا تحريم نكاحِها - يعني: لم يعلمْ أنه حرامٌ تزوُّجُها - لم يَصِرْ كافرًا، وكذلك لو تزوَّجَها عالمًا تحريمَ نكاحِها, ولكنْ [لا] يَعتقدُ تحريمَها، فُسِّقَ بهذا النكاح، وفُرَّقَ بينهما وعُزَّرَ، ولكنْ لا يجوز قتلُه ولا أخذُ مالِه، وهذا إذا لم يَجرِ بينهما دخولٌ، فإن جرى دخولٌ؛ فإنْ عَلمَ تحريمَه فهو زانٍ، وحُكمُ الزاني لا يخفى، وإنْ جَهلَ تحريمَه فهو واطئٌ بالشُّبهة، ولا يجب عليها الحَدُّ، ويجب عليه مهرُ المِثل، ويَثبتُ نسَبُ الولد.
* * *
٢٣٥٩ - وعن أمَ سلَمَةَ قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ".
قوله:"لا يُحرَّم من الرَّضاع إلا ما فتَقَ الأمعاءَ [في الثَّدي] , وكان قبلَ الفِطام"، أراد بقوله:(ما فتَقَ الأمعاءَ): أن يَصلَ اللَّبن إلى الجوف، وهنا احترازٌ عن إن تقيَّأ الولدُ اللَّبن قبلَ الوصول إلى الجوف، فإنه لا يحصل به التحريمُ.
ويُحتمل أن يريدَ بفَتقِ الأمعاءِ: أن يَشربَ اللَّبن في زمانٍ يكون اللَّبن له غذاءً، وذلك قبل سنتَين.
و (الفَتْق): هو الشَّقُّ، و (الأمعاء): جمع المِعَى، وهو موضع الطعام من البطن.