للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أخذتُم من نساء الكفَّار، فإنهنَّ مُحلَّلاتٌ لكم، وإنْ كان لهنَّ أزواجٌ من الكفَّار؛ فإنه يَنقطعُ النَّكاحُ بينهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ من الكفَّار بعدَما أخذتُموهنَّ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٣٥٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ علي بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، والخالةُ علي بنتِ أُختِها، "لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى".

قوله: "لا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى"، أراد بالصَّغرى: بنتَ أخي المرأة، وأراد بالكبرى: عمَّتَها، وكذلك بنتُ أختِ المرأةِ هي الصُّغرى، وخالتُها هي الكُبرى.

يعني: لا يجوز أن تُنكَحَ بنتُ أخي المرأةِ على المرأةِ، ولا تُنكَحُ عمَّةُ المرأةِ عليها, ولا أن تُنكَحَ بنتُ أختِ المرأةِ عليها, ولا أن تُنكَحَ خالتُها عليها حتى يُطلِّقَ التي في نكاحِه أو تموتَ.

وعلتُهُ أنَّ تحريمَ الجمعِ بين الأختَين، وبين المرأة وعمَّتِها، وبين المرأة وخالتِها: أنَّ الأختَين من الرَّحِم، وكذلك المرأةُ وعمَّتُها وخالتُها من ذواتِ الرَّحِم، فلو جَمَعَ بينهما في النَّكاح، لَظَهرَتْ بينهما عداوةٌ وقطيعَةُ الرَّحِم، ولا يجوز ما هو سببُ قطعِ الرَّحِم.

* * *

٢٣٥٨ - وعن البَراء بن عازبٍ قال: مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهِ برأسِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>