يعني: فإن أردتَ أن تكونَ المرأة مستقيمةً في الفعل والقول لم يكنْ، بل الطريقُ أن تَرضَى باعوجاجِ فعلِها وقولِها، وتأخذَ منها حظَّك مع اعوجاجها؛ والرِّضا باعوجاجِ فعلِها وقولِها إنما يجوزُ إذا لم يكنْ فيه إثمٌ ومعصيةٌ، فإذا كان فيه إثمٌ ومعصيةٌ [فـ]ـلا يجوز الرِّضا به، بل يجب زجرُها حتَّى تتركَ تلك المعصيةَ.
قوله:"وإن تركتَه لم يَزلْ أعوجَ": الضمير في هذا وما قبله ضمير الضلع، ويريد به النساءَ؛ يعني: وإن تركتَ النساءَ على حالِهنَّ من الاعوجاج، ولم تُطلِّقْهنَّ، لم يزل معهن اعوجاجُهنَّ، ويحصل لك منهنَّ الاستمتاعُ مع اعوجاجِهنَّ.
* * *
٢٤١٦ - وقال:"إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضلَعٍ لن تستقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها، اسْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكَسْرُها طلاقُها".
قوله:"لن تستقيمَ لك على طريقةٍ"؛ يعني: لا تُوافقك فيما تشاء فيما تأمرُها؛ بل إن تُوافقْك مرةً، تُخالفْك مرةً أخرى.
رَوى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
٢٤١٧ - وقال:"لا يَفْرَكْ مُؤْمنٌ مُؤْمِنةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رضي منها آخرَ".
قوله:"لا يَفرَك مؤمنٌ مؤمنةً"، (فَرِكَ): إذا أبغض؛ يعني: لا يُبغضِ الزوجُ زوجتَه بأن يَرى منها سوءَ أدبٍ، فإنه إن صدرَ منها فعلٌ غيرُ مَرضيٍّ له يَصدرْ منها أفعالٌ مَرضيَّةٌ له، فَلْيَعفُ عنها أفعالَها غيرَ المَرضيَّةِ لأجل أفعالِها المَرضيَّةِ.