الغضبَ منها ولا يَهجرُها، ولا يَضربُها، ولا يُؤذيها، بل يَصبرُ حتَّى يزولَ الغضبُ عنها.
* * *
٢٤٢٣ - عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرَّجلُ امرأتَه إلى فراشِه فأبَتْ فباتَ غضبانَ لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبحَ".
وفي روايةٍ:"إلا كانَ الَّذي في السَّماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها".
قوله:"إلا كان الذي في السماءِ ساخطًا"؛ يعني: يكون الله تعالى عليها غضبانَ؛ لأنَّ إيذاءَ الزوجِ والغضبَ عليه عصيانٌ الله تعالى، وهذا إنما يكون إذا لم يكن غضبُ الزوجةِ بسبب ظلمِ الزوجِ عليها، فأمَّا إذا كان الجُرمُ للزوج، بأن يُؤذيها ويَظلم عليها، فلم يكنْ على الزوجة بأسٌ بأن تغضبَ على زوجها.
* * *
٢٤٢٤ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في خُطبةِ حَجَّةِ الوَداعِ:"اتَّقُوا الله في النِّساءِ فإنَّكَم أخذتُمُوهُنَّ بأمانِ الله، واستَحْلَلتم فروجَهُنَّ بكلمةِ الله، ولكم عليهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ فَعَلْنَ فاضرِبُوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسْوَتُهنَّ بالمعروفِ".
قوله:"اتقوا الله في النساء": قد ذُكر هذا الحديثُ في قصة حَجَّة الوداع.
* * *
٢٤٢٥ - وعن أسماءَ: أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ الله! إنَّ لي ضَرَّةً، فهل عليَّ جناحٌ إنْ تَشَبَّعتُ من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال:"المُتَشَبعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَيْ زورٍ".