قوله:"لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحد ... " إلى آخره؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يسجدَ لغير الله، ولو جاز أن يسجدَ أحدٌ لغير الله لأَمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها.
وإنما ذُكر هذا الحديثُ لبيانِ أنه لا يجوزُ السجودُ لغير الله، ولبيانِ تأكيد حقِّ الزوج على الزوجة.
يَروي هذا الحديثَ معاذُ بن جبل.
* * *
٢٤٣٣ - وقال:"أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَت الجنةَ".
قوله:"أيُّما امرأةٍ ماتت، وزوجُها عنها راضٍ، دخلت الجنة": ذُكر هذا الحديثُ أيضًا لتأكيد حقِّ الزوج على الزوجة؛ لبيانِ ثوابِ طاعةِ الزوجةِ زوجَها.
وظاهرُ هذا الحديث يُنبئ: أنَّ طاعةَ الزوجة زوجَها تَكفيها، وليس كذلك؛ بل تحتاج إلى طاعة الله أولًا، من أداء الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الفرائض، ويجب عليها أيضًا تركُ المناهي.
رَوى هذا الحديثَ قيسُ بن عبادة الأنصاريُّ وأمُّ سَلَمة.
* * *
٢٤٣٤ - وعن طَلْقِ بن عليِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ".
قوله:"وإن كانت على التنُّور"؛ يعني: وإن كانت تَخبز، وقد ضَربت