للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقًا حكمُ البالغين.

قوله: "ولا صَمتَ يومٍ إلى الليل"؛ يعني: لا يجوز أن يسكتَ الرجلُ من أول اليوم إلى الليل؛ لأنَّ السكوتَ من كلامٍ لا إثمَ فيه ليس بقُربةٍ، والسكوتُ من كلامٍ فيه قُربةٌ لله تعالى، كتربيةِ أحدٍ خيرًا والوعظِ وإسكانِ الفتنة بين الناس وما أشبه ذلك، فلا وجهَ للسكوت من مثل هذه الأشياء، وإنما القُربةُ في السكوت من كلامٍ فيه إثمٌ، لا من جميع الكلام.

* * *

٢٤٥١ - عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا يملكُ".

قوله: "لا نذرَ لابن آدم فيما لا يملكُ"؛ يعني: لو قال أحدٌ: لله تعالى عليَّ أن أُعتقَ هذا العبد؛ ولم يكنْ مالكًا لذلك العبد وقتَ النذر، لم يَصحَّ هذا النذرُ، حتى لو ملك ذلك العبدَ بعد ذلك، لم يُعتقْ عليه.

* * *

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبدِ يزيدَ: أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثم أَتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي طلقتُ امرأتي البتَّةَ، ووالله ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما أَردتَ إلا واحدةً؟ " فقال رُكانةُ: والله ما أردتُ إلا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ.

قوله: "أنَّه طلق امرأته سُهَيمة البتَّة"، (سُهَيمة): اسم امرأته, (البتَّة):

<<  <  ج: ص:  >  >>