للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٦ - وعن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلا عَشْرَ أواقٍ - أو قال: عَشْرةَ دنانيرَ، ثم عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ".

قوله: "مَن كاتَبَ عبدَه على مئةِ أوقيةٍ ... " إلى آخره، في الحديث دليلٌ على أنَّ المُكاتَبَ إذا أدَّى نجومَ الكتابة إلا قليلًا منها، ثم عجز عن أداء ذلك الباقي، يعود رِقُّه كما كان.

قوله: "عشرة أواق"، حقه: عشر أواق؛ لأن واحد (أواق): أوقية، وفيها تاء التأنيث.

* * *

٢٥٤٧ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ منه".

وقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ"، ضعيف.

قوله: "إذا أصابَ المُكاتَب حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عَتَقَ منه"؛ يعني: إذا ثبت لمكاتَبٍ ديةٌ أو ميراثٌ يثبتُ له من الدِّية والميراث بحساب ما عتق من نفسه، كما لو أدَّى نصف مال الكتابة، ثم مات أبوه، وهو حرٌّ، وما خلَّف سواه، يرث من أبيه نصفُ مالِهِ؛ لعتق نصفه، وقياسُ الدِّية على الميراث، كما يأتي في الحديث الذي بعده شرحها، وهذا الحديثُ والذي بعده غيرُ معمولٍ بهما.

قوله: "يُؤدِّي المُكاتَب بحصة ما أدَّى ... " إلى آخره، قال في "شرح السُّنَّة": وعامةُ أهل العلم على أنَّ المُكاتَب إذا قُتِلَ، وقد بقي عليه شيءٌ من

<<  <  ج: ص:  >  >>