للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: عند إبراهيمَ النَّخَعيِّ تفصيلٌ؛ فهو ينظر إلى أنه إن كان المُستحلِفُ ظالمًا، فالنيةُ على ما نواه الحالف، وإن كان مظلومًا، فالنيةُ على ما نواه المُستحلِف.

* * *

٢٥٥٩ - وعن عائشةَ رضي الله عنها: أنها قالت: لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسانِ: لا والله، وبَلَى والله، ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ رضي الله عنها.

قولها: "لغوُ اليمينِ قولُ الإنسان: لا، والله! وبلى، والله! "؛ يعني: قولُ الإنسان: لا، والله! وبلى، والله! من غير أن يعتقدَ به قلبُه، كما هو عادةُ العرب في المكالمة = لا يُؤاخَذ به؛ فإنه مما يسبق إليه اللسان، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لغو اليمين عبارةٌ عن أن يحلفَ على شيءٍ مضى وهو كاذبٌ فيه، ولكن يظنُّ أنه صادقٌ فيه، فلا كفَّارةَ عليه ولا إثمَ.

* * *

مِنِ الحِسَان:

٢٥٦١ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن حَلَفَ بغيرِ الله فقد أَشْرَكَ".

قوله: "مَن حلفَ بغير الله فقد أشرَكَ"؛ يعني: مَن حلف بغير الله وصفاته مُعتقدًا له التعظيمَ فقد أشرَكَ؛ لأنه أشرَكَ المحلوفَ به مع الله فى التعظيمِ المُختصِّ به، وإذا لم يحلفْ به إلا من حيث العادةُ كما يقول: لا، وأبي! فلا بأسَ، هذا هو الظاهر.

قال الشيخ في "شرح السُّنَّة": وفسَّر هذا الحديثَ بعضُ أهل العلم على التغليظ، وهذا مثل ما رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرِّياءُ شِركٌ"، وقد فسَّر بعضُ

<<  <  ج: ص:  >  >>