للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحِنث؛ فمذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى جوازه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد؛ إلا أنَّ الشافعي يقول: إن كفَّرَ بالصوم قبل الحِنث لا يجوز، إنما يجوز تقديمُ العتق أو الإطعام أو الكسوة، كما يجوز تقديمُ الزكاة على الحَول، ولا يجوز تعجيلُ صوم رمضان قبل وقته.

قوله: "وفي رواية: فائتِ الذي هو خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينك"، وفي هذه الرواية التحنيثُ مُقدَّمٌ على التكفيرِ، بخلاف الرواية الأولى.

* * *

٢٥٥٦ - وقال: "والله لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ الله من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ الله عليهِ".

قوله: "والله لأَنْ يلجَّ أحدُكم بيمينه في أهلِهِ ... " إلى آخره، لَجِجْتَ - بالكسر - تَلَجُّ لَجَاجًا، ولَجَاجةَ، فهو لَجُوجٌ، و (لجَجْتَ - بالفتح - تَلِجُّ) لغةٌ، ذكره في "الصِّحاح".

يعني: إذا حلف أنه لا يفعلُ الشيءَ الفلاني، ويعرفُ أن فعلَ ذلك الشيء خيرٌ من إقامته على اليمين، ثم يلجُّ مع أهله، ولا يفعلُ ذلك تعلُّلًا باليمين؛ يكون إثْمُه أكثرَ في الوفاء على اليمين من فعلِ المحلوف عليه، وإعطاءِ الكفارة المفروضةِ عليه.

* * *

٢٥٥٨ - وقال: "اليمينُ على نِيَّةِ المُسْتَحلِفِ".

قوله: "اليمينُ على نيَّة المُستحلِف"، (النية): القصد، و (المُستحلِف): طالب الحلف؛ يعني: النظر في اليمين على نيَّة طالب الحلف واعتقاده، فالتأويلُ على خلاف قصد طالب الحلف لا يدفعُ إثمَ اليمين الكاذبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>