للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحملُ مثلِ هذا الحديث على الزَّجر والتهديد أَولى.

قوله: "ومَن ادَّعى دعوى كاذبةً؛ لِيتَكثرَ بها، لم يَزِدْه الله إلا قلَّةً"، (كاذبة): صفة دعوى، (التكثُّر): طلب الكثرة، الضمير في (بها) يعود إلى الدعوى؛ يعني: مَن طلب كثرةَ المال بدعواه الكاذبة، لا يحصل له إلا قلةُ المال.

* * *

٢٥٥٤ - عن عبدِ الرَّحمنِ بن سَمُرةَ - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبدَ الرحمنِ بن سَمُرةَ: لا تسألِ الإِمارةَ، فإنَّك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ".

وفي روايةٍ: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ".

قوله: "لا تسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُوتيتَها ... " إلى آخره، السؤال ها هنا: بمعنى الطلب، (الإمارة): الحكم والولاية، (الإيتاء): الإعطاء؛ يعني: لا تطلبِ الإمارةَ والولايةَ، فإن أُعطيتَ الولايةَ، وُكِلتَ بها؛ يعني: خُلِّيتَ والولايةَ، وما أُعِنتَ على حُكمِكَ، وإن أُعطيتَها من غير طلبك إياها، "أُعنتَ عليها"؛ يعني: وُفِّقتَ لحكمك في الأمور المرضية ونفاذها.

قوله: "وإذا حَلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرها خيرًا منها ... " إلى آخره؛ يعني: إذا حلفتَ على شيء، فرأيت غيره خيرًا منه؛ بأن حلفتَ على ترك مندوب أو فعل مكروه، فالأفضلُ أن يُكفِّرَ، ثم يُحنثَ نفسَه؛ أي: يفعل ذلك المندوبَ، أو لا يفعل ذلك المكروه، وإلا فحفظُ اليمين أَولى؛ لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]؛ أي: احفظوها عن الحِنث.

قال في "شرح السُّنَّة": اختلف أهل العلم في تقديم كفَّارة اليمين على

<<  <  ج: ص:  >  >>