يعني: مَن لم يكن فيه بخلٌ، فهو يعطي باختياره من غير واسطة النذر، ومَن كان فيه بخلٌ، فلا يعطي إلا إذا وجبَ عليه الإعطاءُ بالنذر.
وفيه دليلٌ على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصيةً، فإذا امتنعَ عن الوفاء بالنذر، ألزمَه الحاكمُ بالوفاء.
* * *
٢٥٦٨ - وقال:"مَن نذرَ أنْ يُطيعَ الله فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ يعصيَهُ فلا يَعصِه".
قوله:"مَن نذرَ أن يطيعَ الله فَلْيُطِعْه، ومَن نذرَ أن يعصيَ الله فلا يَعصِه"، قال في "شرح السُّنَّة": فيه دليلٌ على أنَّ مَن نذرَ طاعةً يلزم الوفاءُ به، وإن لم يكن مُعلَّقًا بشيءٍ، وأنَّ مَن نذر معصيةً، فلا يجوز له الوفاءُ به، ولا تلزمُه به الكفَّارةُ، إذ لو كانت كفَّارةٌ لأشبهَ أن يبين، وهو قول الأكثرين، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إذا نذر في معصية، فكفَّارتهُ كفَّارةُ يمين.
* * *
٢٥٦٩ - وقال:"لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ".
وفي روايةٍ:"لا نذْرَ في معصيةِ الله".
قوله:"ولا فيما لا يملك العبد"؛ يعني: لا يلزمُه الوفاءُ بنذرِ شيءٍ لا يملكه؛ فقال مالك والشافعي: لو نذرَ صومَ العيد، لم يجبْ عليه شيءٌ، وإن نذرَ نحرَ ولده فباطلٌ، وقال أبو حنيفة وأحمد: فعليه كفَّارةُ اليمين في النذر الثاني، وفي الأول: فعليه صومُ يومٍ آخرَ، هذا معنى ما أورده في "شرح السُّنَّة".