قوله:"إن عدتَ تسألُني القِسمةَ فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ"، (الرَّتاج، والرَّتَج) بالتحريك: الباب العظيم، ذكره في "الصِّحاح".
قال في "شرح السُّنَّة": ومَن ذكر هذا لا يريد نفسَ الباب، إنما يريد به أن يكونَ مالُه هَدْيًا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده؛ هذا نذرٌ أخرجَه مخرجَ اليمين؛ لأنه قصد به منعَ نفسِهِ عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منعَ نفسه عن الفعل، فذهب الشافعي - في أصحِّ أقواله - وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا فعل ذلك الفعلَ، يجبُ عليه كفَّارةُ اليمين، كما لو حنثَ في يمينه.
وذهب قومٌ إلى أنَّ عليه الوفاءَ بما سَمَّى، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي، وبه قال مالك.