إسحاق: هذا في تجارح (١) القوم، وقتل بعضهم بعضًا، وكان أصله من (التَّعْمِية) وهو: التلبيس.
وقال في "شرح السُّنَّة": (عِمِّيَّة) فعيلة من العَمَى، ومعناه: أن يَترامَى القومُ، فيُوجَد منهم قتيلٌ لا يُدرَى مَن قاتلُه ويُعمَّى أمرُه؛ ففيه الدِّيةُ.
قوله:"ومَن حال دونَه فعليه لعنةُ الله"، (حَالَ): إذا حجز ومنع، الضمير في (دونه) يعود إلى القاتل؛ يعني: مَن حجز بين القاتل ووليِّ الدم فعليه لعنةُ الله، و"لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ": قيل: (الصَّرْف): التوبة، و (العَدْل): الفِدية، وقيل:(الصَّرْف): النافلة، و (العَدل): الفريضة.
* * *
٢٦١٣ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أُعفي مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدَّيةِ".
قوله:"لا أُعفي مَن قتلَ بعد أخذ الدِّية"، (أَعْفَى): إذا ترك؛ يعني: إذا أخذ وليُّ الدم الدِّيةَ، ثم قتلَ القاتلَ بعد ذلك، لا أعفو عن هذا الصنيع؛ بل أقتلُه بالقِصاص، وفي بعض النسخ:"لا يُعفَى" على بناء ما لم يُسمَّ فاعلُه من (العَفْوِ)، بدل:"لا أُعفي".
* * *
٢٦١٤ - عن أبي الدَّرداءِ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه الله بهِ درجةً، وحَطَّ عنهُ بهِ خطيئةً".