٢٦١١ - عن أبي شُرَيحٍ الخُزاعيِّ قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"مَن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ - والخَبْلُ: الجُرْحُ - فهو بالخيارِ بينَ إحدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرَّابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْه، بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفُوَ، أو يأخذَ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ شيئًا ثم عَدا بعدَ ذلكَ، فلهُ النارُ خالِدًا فَيها مخلَّدًا أبدًا".
قوله:"فإن أراد الرابعةَ فخُذوا على يدَيه: بين أن يَقتصَّ، أو يعفوَ، أو يأخذ العقل"، (بين أن يقتصَّ): بدل من قوله: (بين إحدى ثلاث)، الفاء في:(فإن أراد الرابعة) جواب شرط مُقدَّر، تقديره: إذا تقرَّر هذا فإن أراد الرابعةَ زائدةً على الثلاث.
"فخُذوا على يدَيه"؛ أي: اعتَرِضوا عليه، ولا تُخلُّوا سبيلَه، واحبسوه عن ذلك.
قوله:"فإن أخذَ من ذلك شيئًا، ثم عدا بعد ذلك فله النار"، (ذلك) إشارة إلى الخِصال الثلاث؛ يعني: إن أخذ شيئًا من الخصال الثلاث، ثم تجاوز بعد ذلك - يعني: طلب شيئًا آخرَ، كما أنه إذا عفا وأخذ الدية، ثم قتله - فله النارُ.
* * *
٢٦١٢ - عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ، في رميٍ يكونُ بينَهم بالحجارةِ أو جَلْدٍ بالسِّياطِ أو ضَرْبٍ بعصًا، فهو خطأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطَإ، ومَن قتلَ عمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليهِ لعنةُ الله وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".
قوله:"مَن قُتل في عِمِّيَّة في رمي يكون بينهم بالحجارة" قال في "الغريبين": قال أحمد بن حنبل: هي الأمر الأعمى كالعصبية لا يَستبين ما وجهه، وقال