للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الفسطاط): بيت من شعر، وفيه لغات: (فُسطاط) بضم الفاء، أو (فِسطاط) بكسرها، و (فُسَّطاط) بضم الفاء وتشديد السين، و (فِسَّطاط) بكسر الفاء وتشديد السين، و (فِستاط) بكسر الفاء وبالتاء المنقوطة فوقها بنقطتين بعد السين.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٦١٩ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألَا إنَّ في قَتيلِ العمدِ الخطأ بالسَّوطِ أو العَصا مائةً من الإبلِ مُغلَّطةً، منها أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها".

قوله: "ألا إن في قتيلِ العبد الخطأ بالسوط ... " إلى آخره، (ألا): كلمة تنبيه، و (قتل العبد الخطأ): عبارة عن شبه العمد، وفي الحديث دليل على إثبات العبد الخطأ في القتل، وعند بعضهم القتل قسمان: عمد مَحض، وخطأ مَحض، وشبه العمد لا يُعرف، وهو قول مالك.

وأما استدلال أبي حنيفة بحديث ابن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، فليس له حجة في ذلك؛ لأن الحديث في السَّوط والعصا الخفيف الذي لا يقصد به القتل، فإذا حصل منه القتل يكون ذلك شبه عمد، فأما المُثقل الكبير فيلحق بالمحدد المُهيَّأ للقتل، هذا معنى كلام الشيخ في "شرح السنة".

* * *

٢٦٢٠ - عن أبي بكرِ بن محمَّد بن عَمرِو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في كتابه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>