للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأَدخَلَ بصرَهُ في البيتِ قبلَ أنْ يُؤذَنَ له فرأَى عَورةَ أهلِهِ فقد أَتَى حدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يأتيَهُ، ولو أنَّه حينَ أَدخَلَ بصرَهُ فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرَّجُلُ على بابٍ لا سِترَ له، غيرِ مُغلَقٍ، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنَّما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ"، غريب.

قوله: "مَنْ كَشَفَ سترًا فأدخل بصره في البيت ... " إلى آخره؛ يعني: مَنْ رَفَعَ سترَ بيتٍ، فنظر إلى مَنْ هو فيه مِن عورات أهله من غير إذن صاحبه.

"فقد أتى حدًا أي: فقد فعل شيئًا يُوجب حدًا؛ يعني: أذنب ذنبًا صغيرًا، فيه يستحق التعزير والملامة؛ لأن فعل الذنب محرمٌ فمن ارتكب المحرم استحق الذنب والتعزير.

قوله: "ففقأ عينه ما عَيَّرتُ عليه"، (التعيير) والتوبيخ واحد؛ يعني: من نظرَ إلى عورةِ أحدٍ في بيته بعد ما كشف ستر بيته من غير إذنه، أو نظر من ثقبه في ستر بيته أو في بابه، فإذا أعمى صاحبُ البيت عينَ الناظر في ذلك الوقت بشيء خفيفٍ كحصاة أو مِدرًى، فليس بضامن عند الشافعي، وعند أبي حنيفة ضامن.

وقال بعضهم: إنما لا يضمن إذا زجَرَهُ فلم ينصرِفْ، هذا إذا كان الباب مغلقًا أو الستر مرسلًا (١)، فأما إذا كان الباب مفتوحًا أو الستر مرفوعًا، ونظر أحدٌ إلى من هو في ذلك البيت من النسوان، فلا ذنب عليه، فإن فعلَ به ما ذُكِرَ فهو ضامن.

* * *

٢٦٥٤ - وعن الحسنِ، عن سَمُرةَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ.


(١) في "م": "مغلقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>