للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتب عمر - رضي الله عنه -: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر.

وروي عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ جاريةً لها سحرتْهَا، فأمرَتْ بها فَقُتِلَتْ، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة، وغيرهم من أهل العلم، وهو قول مالك.

وعند الشافعي: يُقتل السَّاحر إن كان ما يسحر به كفر، إن لم يتب، فإن لم يبلغ عمله الكفر، فلا يقتل، وتعلم السحر لا يكون كفرًا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر، وهو قول أصحاب الرأي.

° ° °

<<  <  ج: ص:  >  >>