٢٦٧٤ - عن جريرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أَبَقَ العبدُ إلى الشِّركِ فقد حَلَّ دمُه".
قوله:"إذا أبقَ العبدُ إلى الشركِ فقد حلَّ دمُه"، (أبق): إذا فرَّ وهرب؛ يعني: إذا هرب مملوك أحد إلى دار الشرك، فإذا ظفر أحد من المسلمين بقتله فلا شيء عليه.
* * *
٢٦٧٥ - عن عليٍّ - رضي الله عنه -: أنَّ يهوديةً كانتْ تشتُمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وتقعُ فيه، فخنقَها رجل حتى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دمَها.
قوله:"وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - دمَها".
(وَقَعَ) في الناس (وقيعةً)؛ أي: اغتابهم، و (تقع فيه)؛ أي: تغتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، (خَنَقَ يَخْنُقُ): إذا عَصَرَ حَلْقَهُ.
وإنما أبطل - صلى الله عليه وسلم - دمها لكونها أبطلت ذمتها لشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصارت حربيةً بذلك، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم.
٢٦٧٦ - عن جُنْدُبٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ".
قوله:"حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف"، قال في "شرح السنة": واختلف أهل العلم في قتل الساحر، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بَجَالَةَ تقول: