وقد قيل: كان حكم الرجم منزلاً متلوًا فيما أنزل الله، فرفعت تلاوته، وبقي حكمه.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يبتدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، وفيه دليل على جواز الإجارة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر قوله:"إن ابني كان عسيفًا على هذا".
وفي قوله:"أما غنمك وجاريتك فَرَدٌّ عليك"؛ أي: مردود، دليلٌ على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد، والصلح الفاسد مُستحق الرَّدِّ غير مملوك للآخذ.
وفي قوله:"فإن اعترفت فارجمها" دليلٌ على أن مَنْ أقرَّ بالزنا على نفسه مرةً واحدة يُقام الحد عليه، ولا يشترط فيه التكرار، كما لو أقر بالسرِقة مرة واحدة يقطع، أو لو أقرَّ بالقتل مرة واحدة يُقْتَصُّ منه، وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا يحدُّ ما لم يقر أربع مرات، غير أن أصحاب الرأي قالوا: ينبغي أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس، فإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد.
قوله:"يا أُنيس" المراد به: الأنيس الأسلمي.
قوله:"فاغدُ": أمر من غَدَا يَغْدُو: إذا مشى وقت الغَداة.
* * *
٢٦٧٩ - وقال عمرُ - رضي الله عنه -: إنَّ الله تعالى بعثَ مُحمَّدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، وكان ممَّا أَنزلَ الله: آيةَ الرَّجمِ، فرجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعدَه، والرَّجمُ في كتابِ الله حقٌّ على مَنْ زَنَى إذا أُحْصِنَ، مِن الرجالِ والنساءِ إذا قامَتْ البينَةُ، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ.