قوله:"فكان مما أنزل الله تعالى آيةُ الرجم"، (الآية) اسم كان، (وما أنزل) خبره.
فقول عمر - رضي الله عنه - وسكوت باقي الصحابة رضوان الله عليهم إجماع عند الشافعي على ثبوت الرجم بنصِّ آية رفعت تلاوتها من القرآن.
قوله:"أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف"، (الحَبَل): بفتح الباء: الحمل، و (الاعتراف): الإقرار.
* * *
٢٦٨٠ - عن عُبادةَ بن الصَّامتِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي، قد جعلَ الله لهنَّ سبيلاً، البكرُ بالبكرِ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجمُ".
قوله:"خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً"؛ أي: خذوا عنِّي هذا الحكم في حدِّ الزنا، وقد جعل الله لهن سبيلاً؛ أي: حَدًا واضحًا في حق المحصن وغيره، وإنما قال:"قد جعل الله لهن سبيلاً"، ولم يقل: لهم؛ لأنه تعالى قال في حق الزانيات:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}[النساء: ١٥] يعني: يأمر بشرع الحدِّ فيهن، فإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرع الحد في الزناة تلفظ بما هو عبارة القرآن، وهو قوله:{لَهُنَّ سَبِيلًا}.
* * *
٢٦٨١ - عن عبدِ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا لهُ أنَّ رجلاً مِنهم وامرأةً زَنيَا، فقالَ لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تَجِدونَ في التوراةِ؟ " قالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ، فقال عبدُ الله بن سَلَام: كذبْتم، إنَّ فيها